والمنقطع من أقسام الحديث الضعيف . قوله في التعليق : " لو باع القصاب في أثناء الحول ، أو أبدله بغير جنسه ، انقطع حول الزكاة واستأنف حولا آخر " . قلت : ينبغي أن يقيد هذا بما إذا وقع ذلك اتفاقا ، لا لقصد الخلاص من الزكاة ، كما يروى عن بعض الحنفية أنه كان إذا قارب انتهاء حول النصاب وهب المال لزوجته ، حتى إذا انتهى الحول استرده منها ! لأن العود بالهدية جائز عندهم على تفصيل فيه ! فمن احتال هذه الحيلة - التي يسميها بعضهم حيلة شرعية ! - فإني أرى أن يؤخذ منه الزكاة ، وشطر ماله ، على حديث بهز بن حكيم المذكور في الكتاب ، فإن المحتال أولى بهذا الجزاء من الممتنع دون حيلة ، فتأمل . وراجع ما سيأتي في الكتاب تحت عنوان : " الفرار من الزكاة " . قوله تحت عنوان : ( 10 ) أداؤها رقت الوجوب : " روى الشافعي والبخاري في " التاريخ ، عن عائشة أن النبي ( ص ) قال : ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته " . قلت : إسناده ضعيف ، فقد قال الشافعي ( 1 / 242 من بدائع المنن ) : " أخبرنا محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي عن هشام بن عروة عن أبيه ومحمد بن عثمان قال في " الميزان " : " شيخ للحميدي ، قال أبو حاتم : منكر الحديث " . ثم عد من مناكيره هذا الخبر . وقد ضعف الحديث المنذري في " الترغيب " ، والهيثمي في " المجمع " ،