في المدينة ، لأن ابن عمر مدني كما هو معلوم . فإذا عرفت هذا فراويه أبي داود هذه لا تدل على التفصيل الذي ادعاه ابن تيمية ، وزعم ابن القيم أن الحديث يدل عليه ، وذلك لأمور : الأول : أن الدعوى أنه يصلى ستا . الثاني : أنه خاص بالمسجد الحرام ، والدعوى عامة . الثالث : أنه موقوف فليس بحجة ، ومن المحتمل أنه فعل ذلك لأمر يتعلق به أو لغير ذلك من الأسباب التي ذكرها الشوكاني في " نيل الأوطار " ( 3 / 239 ) . ومن ( اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد ) قوله : " فعن زيد بن أرقم قال : صلى النبي ( ص ) العيد ، ثم رخص في الجمعة ، فقال : " من شاء أن يصلى فليصل " . رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة والحاكم " . قلت : فيه خطان : الأول : من الخمسة الترمذي ، ولم يروه ، ولذلك استثناه الحافظ في " بلوغ المرام " ، فقال : " رواه الخمسة إلا الترمذي " . ولم يعزه إليه في " التلخيص " ( 2 / 88 ) ، وقد خرجته في " صحيح أبي داود " ( 982 ) . والآخر : قوله : " وصححه ابن خزيمة " . وهو فيه مقلد للأمير الصنعاني في " سبل السلام " ، وسبب هذا الوهم منه هو