في المسجد جاز ، أو في البيت فهو أفضل ، لهذا الحديث الصحيح . قوله في تمام كلام ابن القيم المتقدم : " وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه [ إذا ] صلى في المسجد [ صلى ] أربعا ، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين " . قلت : الجملة الأولى من هذا الأثر اختصرها ابن القيم رحمه الله اختصارا مخلا بالمعنى ، وانطلى أمره على المؤلف ، ولا غرابة في ذلك ، فإن من عادته عدم الرجوع إلى الأصول ، وإنما الغريب أن يخفى ذلك على من علق على " زاد المعاد ، ، وزعم أنه " حقق نصوصه ، وخرج أحاديثه . . " ! فإنه قال في تخريج هذا الحديث ( 1 / 440 ) : " رواه أبو داود ( 1130 ) في الصلاة : باب الصلاة بعد الجمعة " . فإن لفظه في المكان الذي أشار إليه : " عن عطاء عن ابن عمر قال : كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ، ثم تقدم فصلى أربعا ، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ، ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ، ولم يصل في المسجد ، فقيل له ؟ فقال : كان رسول الله ( ص ) يفعل ذلك " . وهكذا رواه البيهقي ( 3 / 240 - 241 ) ، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 1035 ) . فأنت ترى أن رواية أبي داود تختلف عما عزاه إليه ابن القيم من وجهين : الأول : أن فيها أنه كان يصلي ست ركعات ، وهو يقول : أربعا ! الثاني : فيها أن ذلك كان في مكة ، وهو يعني المسجد الحرام ، وابن القيم قال : " المسجد " ، أي المسجد النبوي بدليل ما بعده ، " وإذا صلى في بيته " ، يعني