قوله في أثر عمر : أن جتعوا حيثما كشم : " وهذا يشمل المدن والقرى " . قلت : كذا قال الحافظ في " الفتح " ( 4 / 380 ) ، وتبعه الشوكاني ( 3 / 198 ) أيضا ، وهو أعم من ذلك ، فيشمل أهل المياه أيضا ، فقد روى ابن أبي شيبة أيضا ( 2 / 102 ) عقب أثر عمر ، قال : حدثنا ابن إدريس عن مالك قال : " كان أصحاب محمد في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمعون " . ويشهد له أثر ابن عمر المذكور في الكتاب آخر هذا البحث ، وقال فيه : " رواه عبد الرزاق بسند صحيح " . قلت : كذا قال الحافظ ، وذكره الشوكاني دون أن ينسبه إليه كغالب تخاريجه ، واستشهد به المؤلف ، وفيه ما لا يخفى . وهو في " مصنف عبد الرزاق " ( 3 / 170 / 5185 ) ، عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر . . . فذكره . كذا وقع فيه : " عبد الله " مكبرا ، وهو ضعيف ، فلعل الأصل " عبيد الله ، مصغرا ، وهو ثقة ، بدليل تصحيح الحافظ لإسناده . والله أعلم . قوله في آخر بحث حكم الخطبة نقلا عن السوكاني : " فالظاهر ما ذهب إليه الحسن البصري وداود الظاهري والجويني من أن الخطبة مندوبة فقط " . قلت : بل الصواب وجوبها ، وما أجاب به الشوكاني مردود ، وقد نحا نحوه صديق خان في " الروضة الندية " وفي " الموعظة الحسنة " ، فرددت عليه في رسالتي " الأجولة النافعة " بما لا يدع اشكالا على القول بوجوبها . فراجعه فإنه مهم جدا . ثم ذكر حديث جابر مرفوعا : كان إذا صعد المنبر سلم ، وضعفه بابن لهيعة ، ثم ذكره من مرسل الشعبي وعطاء . فأقول : هذان المرسلان أخرجهما ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ، وهما يقويان