ومن ( من تجب عليه ومن لا تجب عليه ) قوله : " ( 5 ، 6 ) المدين المعسر الذي يخاف الحبس ، والمختفي من الحكم الظالم ، فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ( ص ) قال : " من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر " . قالوا : يا رسول الله ! وما العذر ؟ قال : " خوف أو مرض " . رواه أبو داود بإسناد صحيح " . قلت : فيه خطان : الأول : أن إسناد أبي داود غير صحيح ، لأن فيه أبا جناب وهو ضعيف ومدلس وقد عنعنه كما قال الحافظ في " التلخيص " وضعفه المنذري أيضا في " مختصر السنن " . الثاني : أن اللفظ المذكور ليس هو لأبي داود ، بل هو ملفق من روايتين إحداهما رواية أبي داود ، ولفظها : " من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر - قالوا : وما العذر ؟ قال : خوف أو مرض - لم تقبل منه الصلاة التي صلى " . وبهذا اللفظ والسد أخرجه الدارقطني أيضا والحاكم في رواية . والرواية الأخرى لفظها . " من سمع النداء فلم يجبه ، فلا صلاة له إلا من عذر " . أخرجه ابن ماجة وغيره والحاكم ، وقال : " صحيح على شرط الشيخين " ، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا . وما أعتقد أن المؤلف يستجيز هذا التلفيق بين روايتين ، ولا سيما وإحداهما