وسماه ابن جريج : " كثير بن المطلب ، وهو أيضا مجهول ، وتوثيق ابن حبان له لا يخرجه عن الجهالة ، وقد أشار الحافظ في " التقريب " إلى أنه لين الحديث . ثم إن الحديث لو صح لم يكن نصا فيما استدل له ابن حبان ، لأنه يحتمل أن يكون جواز المرور بين يدي المصلي الذي ليس أمامه سترة خاصا بالمسجد الحرام ، وقد استدل بعض العلماء به على ذلك . والله أعلم . قوله في حكمها : " ويرى الحنفية والمالكية أن اتخاذ السترة إنما يستحب للمصلي عند خوف مرور أحد . . لحديث ابن عباس أن النبي ( ص ) . صلى في فضاء ، وليس بين يديه شئ . رواه أحمد ، وأبو داود ، والبيهقي ، وقال : وله شاهد أصح من هذا عن الفضل بن عباس " . فأقول : فيه مؤاخذات . الأولى : أن التعليل المذكور مجرد رأي لا دليل عليه ، وفيه إهدار للنصوص الموجبة لاتخاذ السترة - وقد سبق ذكر بعضها - بمجرد الرأي ، وهذا لا يجوز ، وبخاصة أنه يمكن أن يكون المار من الجنس الذي لا يراه الإنسي ، وهو الشيطان ، وقد جاء ذلك صريحا من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام ، فقد صح عنه أنه قال : " إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ، لا يقطع الشيطان عليه صلاته " . وهو مخرج في " الصحيحة " ( 1373 ) ، وتأويل " الشيطان " بالإنسي المار مجاز لا مسوغ له ، إلا ضعف الإيمان بالغيب ! وقد صح أن الشيطان أراد أن يفسد على النبي ( ص ) صلاته ، فمكنه الله منه ، وخنقه ، حتى وجد برد لعابه بين إصبعيه ، وقال :