قال الحافظ في " الفتح " : " فيبعد أن يكون الجزم ( يعني قوله : خريفا ) والشك وقعا معا في راو واحد في حال واحدة " . ولعل مستند المؤلف في التصحيح قول المنذري والهيثمي في الحديث : " رواه البزار ورجاله رجال الصحيح " . ولا متكأ له في هذا البتة كما نبهناك مرارا وفصلنا ذلك في المقدمة . ثم قال : " قال ابن حبان وغيره : التحريم المذكور في الحديث إنما هو إذا صلى الرجل إلى سترة ، فأما إذا لم يصل إلى سترة فلا يحرم المرور بين يديه ، واحتج أبو حاتم ( هو ابن حبان ) على ذلك بما رواه في " صحيحه " عن المطلب بن أبي وداعة قال : رأيت النبي حين فرغ من طوافه في حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد . . . " . قلت : الحديث المذكور ضعيف لأنه من رواية كثير بن كثير بن المطلب ، وقد اختلف عليه في إسناده ، فقال ابن عيينة : عنه عن بعض أهله أنه سمع جده المطلب . وقال ابن جريج : أخبرني كثير بن كثير عن أبيه عن جده . قال سفيان : فذهبت إلى كثير ، فسألته ، قلت : حديث تحدثه عن أبيك ؟ قال : لم أسمعه من أبي ، حدثني بعض أهلي عن جدي المطلب . أخرجه أبو داود والبيهقي وقال : " وقد قيل عن ابن جريج عن كثير عن أبيه قال : حدثني أعيان بني المطلب عن المطلب . ورواية ابن عيينة أحفظ " . قلت : ومرجع هذه الرواية على بعض أهل كثير ، ولم يسم ، فهو مجهول ،