التعليقات منها ، وقد فصلت القول فيها في " التعليقات الجياد " و " أحكام الجنائز " و " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد " . قوله : " 3 - الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأعطان الإبل والحمام وفوق الكعبة ، فعن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن ابن عمر أن النبي ( ص ) نهى أن يصلى في سبعة مواطن . . . " . قلت : فذكر المواضع المذكورة ، ثم نقل عن الترمذي تضعيفه الحديث ، وأقره على ذلك ، وهو الصواب كما هو مبين في " الإرواء " ( 287 ) ، فعادت الدعوى بدون دليل صحيح ، فكان على المؤلف أن يورد أحاديث أخرى صحيحة تشهد للحديث ، ولو في بعض مفرداته : فمنها قوله " صلى الله عليه وآله " : " الأرض كلها مسجد ، إلا المقبرة والحمام " . أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم ، وإسناده عند بعضهم صحيح على شرط الشيخين ، وهو مخرج في المصدر السابق . ومنها قوله " صلى الله عليه وآله " : " إذا حضرت الصلاة فلم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ، ولا تصلوا في أعطان الإبل " . أخرجه أحمد والدارمي وابن ماجة وغيرهم بسند صحيح على شرط الشيخين من حديث أبي هريرة ، وفي معناه أحاديث أخرى خرجتها في " الثمر المستطاب " . ولا أعلم حديثا صحيحا في النهي عن الصلاة في المواطن الأخرى ، ولا يجوز القول ببطلانها فيها الا بنص عنه " صلى الله عليه وآله " ، فليعلم .