responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 299


التعليقات منها ، وقد فصلت القول فيها في " التعليقات الجياد " و " أحكام الجنائز " و " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد " .
قوله : " 3 - الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأعطان الإبل والحمام وفوق الكعبة ، فعن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن ابن عمر أن النبي ( ص ) نهى أن يصلى في سبعة مواطن . . . " .
قلت : فذكر المواضع المذكورة ، ثم نقل عن الترمذي تضعيفه الحديث ، وأقره على ذلك ، وهو الصواب كما هو مبين في " الإرواء " ( 287 ) ، فعادت الدعوى بدون دليل صحيح ، فكان على المؤلف أن يورد أحاديث أخرى صحيحة تشهد للحديث ، ولو في بعض مفرداته :
فمنها قوله " صلى الله عليه وآله " :
" الأرض كلها مسجد ، إلا المقبرة والحمام " .
أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم ، وإسناده عند بعضهم صحيح على شرط الشيخين ، وهو مخرج في المصدر السابق .
ومنها قوله " صلى الله عليه وآله " :
" إذا حضرت الصلاة فلم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ، ولا تصلوا في أعطان الإبل " .
أخرجه أحمد والدارمي وابن ماجة وغيرهم بسند صحيح على شرط الشيخين من حديث أبي هريرة ، وفي معناه أحاديث أخرى خرجتها في " الثمر المستطاب " .
ولا أعلم حديثا صحيحا في النهي عن الصلاة في المواطن الأخرى ، ولا يجوز القول ببطلانها فيها الا بنص عنه " صلى الله عليه وآله " ، فليعلم .

نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست