قوله تحت عنوان : صيانتها : " وعند أحمد بسند صحيح أن النبي ( ص ) قال : إذا تنخم أحدكم فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه " . قلت : اقتصر الحافظ على تحسينه ، وهو الصواب ، لأن في إسناده محمد ابن إسحاق ، وهو متكلم فيه ، والمتقرر أنه حسن الحديث إذا صرح بالتحديث كما فعل هنا . ولعل المؤلف أخذ تصحيحه من قول الهيثمي فيه : " رواه أحمد وأبو يعلى ، ورجاله موثقون " . وليس ذلك بلازم كما سبقت الإشارة إليه آنفا . قوله في التعليق : " يتحتم على من أكلها ( يعني الثوم ونحوه ) البعد عن المسجد ومجتمعات الناس حتى تذهب رائحتها ، ويلحق بها الروائح الكريهة ، كالدخان والتجشؤ والبخر " . قلت : هذا الإلحاق فيه نظر ، لأن البخر ونحوه علة سماوية لا إرادة ولا كسب للمرء فيها ، ولا هو يملك إزالتها ، فكيف يلحق بالروائح الكريهة التي هي بإرادته وكسبه ، وبإمكانه الامتناع من تعاطي أسبابها أو القضاء عليها ؟ ! والشارع الحكيم إنما منع آكل الثوم وغيره من حضور المساجد والحصول على فضيلة الجماعة : عقوبة له على عدم مبالاته بإيذاء المؤمنين والملائكة المقربين ، فلا يجوز أن يحرم من هذه الفضيلة الأبخر ونحوه لما ذكرناه من الفارق . ومن : إباحة الأكل والشرب والنوم ، قوله : " وقال عبد الله بن الحارث : كنا نأكل على عهد رسول الله ( ص ) في المسجد الخبز واللحم . رواه ابن ماجة بسند حسن " . قلت : بل إسناده صحيح ، وكان المؤلف تبع في تحسينه صاحب " الزوائد " حيث قال :