رواه النسائي ( 1 / 196 ) ، ومن طريقه ابن حزم في " المحلى " ( 4 / 261 ) ، وهو رواية للبخاري ( 866 ) ، وأبي يعلى ( 4 / 1644 ) . ورواه بتمامه الطيالسي في " مسنده " ( 1604 ) ، ومن طريقه ابن خزيمة في " صحيحه " ( 1719 ) ، وصرح بالقائل فقال : " قال الزهري . . . " . وكذا رواه أبو يعلى في " مسنده " ( 4 / 1669 ) ، والبغوي في " شرح السنة " ( 3 / 708 ) ، وهو رواية للبخاري ( 837 و 849 ) ، وأدرجه معمر عن الزهري عند عبد الرزاق في " المصنف " ( 2 / 245 ) ، وعنه أحمد ( 6 / 310 ) ، وكذا أبو داود في " سننه " ( 955 - صحيحه ) ، والبيهقي ( 2 / 183 ) ، وهو من أوهام عبد الرزاق ، أو شيخه معمر . وبالجملة ، فهذه الزيادة ليست من قول أم سلمة رضي الله عنها ، وإنما هي من قول الزهري ظنا منه رحمه الله . ثم إن قوله في رواية الكتاب : " وهو يمكث " ، مما انقلب على صاحب " المنتقى " ، وانطلى أمره على الشوكاني ، وقلده المؤلف ! والصواب : " ويمكث هو " ، كما في رواية البخاري الأولى ، وليس في رواية أحمد المختصرة قوله : " هو " . قوله تحت عنوان : علو الإمام أو المأموم : - " فعن أبي مسعود الأنصاري قال : نهى رسول الله ( ص ) أن يقوم الإمام فوق شئ والناس خلفه ، يعني أسفل . رواه الدارقطني وسكت عنه الحافظ في التلخيص " . قلت : وإسناده حسن ، وورد بسند صحيح عند أبي داود وغيره ، وهو الذي في كتاب المؤلف عقب هذا ، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 610 ) ، وانظر " المشكاة " ( 1112 ) . قوله بعد أن ذكر بعض الآثار في الصلاة على ظهر المسجد وخارجه مقتديا بالإمام : " الأصل الجواز حتى يقوم دليل المنع " . نقله عن الشوكاني .