لأدعية النبي ( ص ) التي كان يدعو بها في الصلاة ، وهو إمامهم ، وتقدم بعضها . وانظر بقيتها في " مجموع فتاوى ابن تيمية " ( 23 / 116 - 119 ) . قوله فيمن لا تصح إمامتهم : " لا تصح إمامة معذور لصحيح ، ولا لمعذور مبتلى بغير عذر عند جمهور العلماء . وقالت المالكية : تصح إمامته للصحيح مع الكراهة " . قلت : لا وجه للكراهة بله عدم الصحة إذا توفرت فيه شروط الأحق بالإمامة ، ولا نرى فرقا بينه وبين الأعمى الذي لا يمكنه الاحتراز من البول احتراز البصير ، والقاعد العاجز عن القيام ، وهو ركن ، لأن كلا منهما قد فعل ما يستطيع ، و * ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) * . وللإمام الشوكاني بحث هام في صحة الصلاة وراء المسلم الفاسق ، والصبي غير البالغ ، وناقص الصلاة والطهارة وغيرهم ، فراجعه في كتابه " السيل الجرار " ( 1 / 247 - 255 ) ، فإنه نفيس جدا . قوله تحت عنوان : استحباب انحراف الإمام . . . : " وعند أحمد والبخاري عن أم سلمة قالت : كان رسول الله ( ص ) إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ، وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم . قالت : فنرى - والله أعلم - أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال " . قلت : كذا وقع فيه : " قالت " ، أي أم سلمة ، وكذلك وقع في " منتقى الأخبار " ( 2 / 265 - بشرح الشوكاني ) ، ومنه نقله المؤلف ، وهو خطأ ، والصواب : " قال " . كذا هو عند البخاري في هذه الرواية ( 2 / 350 / 870 ) ، وير من طريق إبراهيم ابن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة . ومن هذا الوجه رواه أحمد ( 6 / 296 ) ، دون قوله : " قال . . . " إلخ . وكذا