قوله تحت عنوان : الأحق بالإمامة : " ( 2 ) وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله ( ص ) يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله . . . " . قلت : الصواب : " أبي مسعود " ، واسمه عقبة بن عمرو الأنصاري البدري ، فالحديث من مسنده عند جميع من خرجه . وقوله أيضا : " فعن أبي هريرة عن النبي ( ص ) قال : " لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الأخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم ، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم ، فإن فعل فقد خانهم " . رواه أبو داود " . قلت : إسناده ضعيف مضطرب ، فقيل فيه : " عن أبي هريرة " ، وقيل : " عن ثوبان " . وقد ذكره المؤلف من حديثه فيما سيأتي متوهما أنه حديث آخر ، وسنشير إلى هذا هناك . ثم إن في السند رجلا في عداد المجهولين ، وقد بينت ذلك كله في " ضعيف سنن أبي داود " رقم ( 12 ، 13 ) . وقد حكم ابن خزيمة على الشطر الثاني من الحديث بالوضع ، وأقره ابن تيمية وابن القيم ، وذلك لأن عامة أحاديث النبي ( ص ) في الصلاة - وهو الإمام - بصيغة الإفراد ، وقد سبق بعضها في الكتاب ( 1 / 321 ) ، فكيف يصح أن يكون ذلك خيانة لمن أمهم ؟ ! وأما الشطر الأول منه فقد جاء معناه في أحاديث أخرى ، صحح بعضها ابن خزيمة نفسه في " صحيحه " ( 3 / 11 ) ، وأوردها المنذري في " الترغيب " ( 1 / 175 - 171 ) ، ويأتي بعضها في الكتاب . وقد وجدت تصريحه بتضعيف الشطر الثاني منه في الباب ( 128 ) ( 3 / 63 ) ، وذكر تحته حديث السكتة المتقدم عند المؤلف ( 1 / 266 ) ، ثم أشار إلى حديث علي المتقدم هناك بعده ، ثم قال ابن خزيمة :