فثبت أنه لا يجوز الإلحاق المذكور ، فلا بد إذن من دليل آخر لمشروعية السجود في السنن ، وقد استدل له صديق خان في " الروضة " بحديث : " لكل سهو سجدتان " ، وهو حديث حسن عندي ، رواه أبو داود وأحمد وغيرهما . ثم ذهب إلى أنه لا فرق في المشروعية بين المسنون والمندوب ، فراجعه ( 1 / 129 - 130 ) ، وسبقه إلى ذلك الشوكاني في " السيل الجرار " ( 1 / 274 - 275 ) . لكنه صرح بالتفريق بين السجود لترك واجب فيجب ، وترك سنة فيسن ، فراجعه فإنه مهم . قوله بعد أن ذكر حديثين في بناء الشاك على اليقين : " وفي هذين الحديثين دليل لما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على الأقل المتيقن له ثم يسجد للسهو " . قلت : لكن قد جاء عنه ( ص ) ما يدل على أن الحديثين المشار إليهما ليسا على إطلاقهما ، بل هما مقيدان بمن لم يغلب على رأيه شئ ، فهذا هو الذي يبني على الأقل ، وأما من ظهر له الصواب ، ولو كان الأكثر ، فإنه يأخذ به ويبني عليه ، وذلك قوله " صلى الله عليه وآله " : " إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ( في رواية : فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب . وفي أخرى : فلينظر الذي يرى أنه الصواب . وفي أخرى : فليتحر أقرب ذلك من الصواب ) ، فليتم عليه ، ثم ليسلم ، ثم يسجد سجدتين " . أخرجه الشيخان وأبو عوانة في " صحاحهم " ، والرواية الثانية والثالثة لهم إلا البخاري ، والرابعة للنسائي ، وهو عندهم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . وقد سلم النووي رحمه الله بأن الحديث ظاهر الدلالة على الأخذ بغالب الظن ، وعدم الاقتصار على الأقل كما هو مذهب أبي حنيفة . ولكن النووي رحمه