( ص 38 ) : " سمعت أحمد وسئل عن الإمام يقرأ في الظهر السجدة ؟ فقال : لا ، فذكر له حديث ابن عمر ، فقال : لم يشمعه سليمان عن أبي مجلز ، وقال : بعضهم لا يقول فيه عن ابن عمر " . وهذه علة ثانية قد أشار إليها الإمام أحمد رحمه الله ، وهي الإرسال . وجملة القول ، أن الحديث غير صحيح ، فلا يجوز الاستدلال به على جواز السجود في السرية . فالحق ما ذهب إليه أبو حنيفة من الكراهة وهو ظاهر كلام الإمام أحمد المذكور آنفا . ومن ( سجود السهو ) قوله في صدد بيان المواطن التي يشرع فيها السجود : " ( 3 ) عند نسيان التشهد الأول أو نسيان سنة من سنن الصلاة لما رواه الجماعة عن ابن بحينة أن النبي في ( ص ) صلى فقام في الركعتين ، فسبحوا به ، فمضى ، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم " . قلت : لم يذكر الدليل على مشروعية السجود لنسيان سنة من سنن الصلاة ، وإلحاق هذه السنن بالتشهد الأول في هذا الحكم لا يسوغ ، لأمرين : الأول : أن التشهد مختلف في وجوبه ، كما سبق بيانه في محله من ( التشهد ) ، فلا يجوز أن يلحؤ به ما هو متفق على سنيته دون وجوبه . الثاني : أن الصواب فيه أنه واجب لأنه أمر به المسئ صلاته ، فقال ( ص ) له : " فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن ، وافترش فخذك اليسرى ، ثم تشهد " . أخرجه أبو داود بسند حسن .