الكتاب ، وذكر أن العشر الأولى متفق على مشروعية السجود فيها عند العلماء . وكذلك حكى الاتفاق عليها الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1 / 211 ) ، إلا أنه جعل سجدة ( فصلت ) بدل سجدة ( ص ) . ثم أخرجا كلاهما بأسانيد صحيحة عن رسول الله ( ص ) أنه سجد في ( ص ) و ( النجم ) و ( الانشقاق ) و ( اقرأ ) . وهذه الثلاث الأخيرة من المفصل التي أشير إليها في حديث عمرو هذا . وبالجملة ، فالحديث مع ضعف إسناده قد شهد له اتفاق الأمة على العمل بغالبه ، ومجئ الأحاديث الصحيحة شاهدة لبقيته إلا سجدة الحج الثانية فلم يوجد ما يشهد لها من السنة والاتفاق ، إلا أن عمل بعض الصحابة على السجود فيها ، قد يستأنس بذلك على مشراعيتيا ، ولا سيما ولا يعرف لهم مخالف . والله أعلم . قوله فيما يشترط له : " وأما ما رواه البيهقي عنه ( يعني ابن عمر ) بإسناد قال في " الفتح " : إنه صحيح . أنه قال : لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر ، فيجمع . . . " . قلت : في سنده عند البيهقي ( 2 / 325 ) أبو سهل بشر بن أحمد : ثنا داود ابن الحسين البيهقي . ولم أجد لداود ترجمة فيما وقفت عليه من كتب التراجم ، فلعله في بعض الكتب التي لم تصل إلينا . نعم ، قد جاء ذكره في إسنادين ساقهما الجرجاني في " تاريخ جرجان " ( ص 355 و 503 - طبع بيروت ) . ثم طبع " سير أعلام النبلاء " للذهبي ، فوجدته قد أورده فيه ( 13 / 579 ) ، وقال فيه : " المحدث الإمام الثقة ، مسند نيسابور . . توفي سنة ( 273 ) " . وهذا الأثر لم يصححه الذهبي في " المهذب " مختصر سنن البيهقي ، وإنما سكت عليه ، فالله أعلم .