وأخرج عن أبي قلابة وابن سيرين أنهما قالا : " إذا قرأ الرجل السجدة في غير الصلاة قال : الله أكبر " . قلت : وإسناده صحيح ، ورواه عبد الرزاق في " المصنف " ( 3 / 349 / 5930 ) بإسناد آخر صحيح عنهما نحوه . ثم روى التكبير عند سجود التلاوة هو والبيهقي عن مسلم بن يسار . وإسناده صحيح . قوله : " مواضع السجود في القرآن خمسة عشر موضعا ، فعن عمرو بن العاص أن رسول الله ( ص ) قرأ خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل ، وفي الحج سجدتان . رواه أبو داود و . . و . . و . . وحسنه المنذري والنووي " . قلت : كلا ، ليس بحسن ، لأن فيه مجهولين ، فقد قال الحافظ في " التلخيص " بعد أن نقل تحسين المنذري والنووي للحديث : " وضعفه عبد الحق وابن قطان ، وفيه عبد الله بن منين ، وهو مجهول ، والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي ، وهو لا يعرف أيضا . وقال ابن مأكولا : ليس له غير هذا الحديث " . ولذلك اختار الطحاوي أن ليس في الحج سجدة ثانية قرب آخرها ، وهو مذهب ابن حزم في " المحلى " ، قال : " لأنه لم يصح فيها سنة عن رسول الله ( ص ) ، ولا أجمع عليها ، وصح عن عمر ابن الخطاب وابنه عبد الله وأبي الدرداء السجود فيها " . ثم ذهب ابن حزم إلى مشروعية السجود في السجدات الأخرى المذكورة في