ومن ( صلاة الاستسقاء ) قوله تحت رقم ( 1 ) : " يجهر في الأولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى ، وفي الثانية بالغاشية بعد الفاتحة " . قلت : أما الجهر فيها فصحيح ثابت عنه ( ص ) في حديث عبد الله بن زيد المذكور في الكتاب ، وهو مخرج في " الإرواء " ( 3 / 133 ) . وأما تعيين السورتين المذكورتين فلا يصح عنه ( ص ) ، لأن في سنده محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري ، وهو ضعيف جدا . انظر " تلخيص المستدرك " للذهبي ، و " نصب الراية " للزيلعي ، و " إرواء الغليل " ( 3 / 134 ) ، و " الضعيفة " ( 5631 ) . فالصواب أن يقرأ ما تيسر لا يلتزم سورة معينة . ثم قوله : " فإذا انتهى من الخطبة حول المصلون جميعا أرديتهم . . . رافعي أيديهم مبالغين في ذلك " . قلت : في هذا الكلام مسألتان لم يذكر المؤلف دليلهما : الأولى : تحويل المصلين أرديتهم . الثانية : رفعهم الأيدي . والدليل على الأولى حديث عبد الله بن زيد قال : قد رأيت رسول الله ( ص ) حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة ، قال : ثم تحول إلى القبلة ، وحول رداءه ، فقلبه ظهرا لبطن ، وتحول الناس معه ، أخرجه أحمد بسند قوي ، لكن ذكر تحول الناس معه شاذ كما حققته في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " ( 5629 ) . والدليل على الثانية حديث أنس الآتي في الكتاب برقم ( 2 ) ، فقد قال في