واحد - خلافا لما يبدو من سياق المصنف لهما - اضطرب في روايته أبو قلابة ، فكان تارة يقول : عن النعمان بن بشير ، وتارة : عن قبيصة الهلالي ، وتارة : عن النعمان ابن بشير أو غيره ، وتارة : عن قبيصة الهلالي أو غيره . وقد اضطرب في متنه أيضا ، من ذلك قوله : " ركعتين ركعتين " ، زاد في رواية : " وشمال عنها " . وفي أخرى : " ويسلم " ، بدل : " ويسأل عنها " . انظر " ارواء الغليل " ( 3 / 131 ) . ومن المقرر في علم مصطلح الحديث أن الاضطراب دليل على ضعف الحديث ، وعدم ضبط راويه له ، فكيف يصلح إذن أن يعارض به الأحاديث الصحيحة ؟ ! قوله : " ويجوز الجهر بالقراءة والإسرار بها " . قلت : المتقرر أن صلاة الكسوف إنما صلاها رسول الله ( ص ) مرة واحدة ، وقد صح أنه جهر بها كما في البخاري ، ولم يثبت ما يعارضه ، ولو ثبت لكان مرجوحا ، فكيف إذن يسوي المؤلف بين ما صح عنه ( ص ) من الجهر ، وما لم يصح عنه من الإسرار ؟ ! وقد سبق له مثل هذا القول في القنوت في النوازل ، فتذكره .