وراجع إن شئت " الميزان " و " اللسان " و " مجمع الزوائد " ( 2 / 278 ) . ومن ( صلاة الكسوف ) قوله : " اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة في حق الرجال " والنساء " . قلت : فيه أمران : الأول : دعوى الاتفاق منقوضة ، فقد قال أبو عوانة في " صحيحه " ( 2 / 398 ) : " بيان وجوب صلاة الكسوف " . ثم ساق بعض الأحاديث الصحيحة في الأمر بها كقوله ( ص ) : " فإذا رأيتموها فصلوا " . وهو ظاهر صنيع ابن خزيمة في " صحيحه " ، فإنه قال فيه ( 2 / 308 ) : " باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر . . . " . وذكر أيضا بعض الأحاديث في الأمر بها ، ومن المعلوم من أسلوب ابن خزيمة في " صحيحه " أنه حين يكون الأمر عنده لغير الوجوب ، يبين ذلك في أبواب كتابه ، فالمسألة فيها خلاف ، ولذلك قال الحافظ في " الفتح " ( 2 / 527 ) : " فالجمهور على أنها سنة مؤكدة ، وصرح أبو عوانة في " صحيحه " بوجوبها ، ولم أره لغيره ، إلا ما حكي عن ما أنه أجراها مجرى الجمعة ، ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها ، وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة ، . قلت . وهو الأرجح دليلا لما يأتي :