responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 261


وراجع إن شئت " الميزان " و " اللسان " و " مجمع الزوائد " ( 2 / 278 ) .
ومن ( صلاة الكسوف ) قوله : " اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة في حق الرجال " والنساء " .
قلت : فيه أمران :
الأول : دعوى الاتفاق منقوضة ، فقد قال أبو عوانة في " صحيحه " ( 2 / 398 ) :
" بيان وجوب صلاة الكسوف " .
ثم ساق بعض الأحاديث الصحيحة في الأمر بها كقوله ( ص ) : " فإذا رأيتموها فصلوا " .
وهو ظاهر صنيع ابن خزيمة في " صحيحه " ، فإنه قال فيه ( 2 / 308 ) :
" باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر . . . " .
وذكر أيضا بعض الأحاديث في الأمر بها ، ومن المعلوم من أسلوب ابن خزيمة في " صحيحه " أنه حين يكون الأمر عنده لغير الوجوب ، يبين ذلك في أبواب كتابه ، فالمسألة فيها خلاف ، ولذلك قال الحافظ في " الفتح " ( 2 / 527 ) :
" فالجمهور على أنها سنة مؤكدة ، وصرح أبو عوانة في " صحيحه " بوجوبها ، ولم أره لغيره ، إلا ما حكي عن ما أنه أجراها مجرى الجمعة ، ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها ، وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة ، .
قلت . وهو الأرجح دليلا لما يأتي :

نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست