ومن ( الوتر ) قوله تحت عنوان القنوت في الوتر : " يشرع القنوت في الوتر في جميع السنة . لما رواه أحمد وأهل السنن وغيرهم من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال : علمني رسول الله ( ص ) كلمات أقولهن في الوتر : " اللهم اهدني فيمن هديت . . . تباركت ربنا وتعاليت ، وصلى الله على النبي محمد " . قلت : عليه مؤاخذتان : الأولى : عزوه بهذا التمام لهؤلاء المذكورين خطأ ، إذ إن قوله في آخره : " وصلى الله على النبي محمد " . . تفرد به النسائي وحده دونهم ! الثانية : أن هذه الزيادة في آخره ضعيفة لا تثبت كما قال الحافظ ابن حجر والقسطلاني والزرقاني ، وفي سندها جهالة وانقطاع . فراجع بيان ذلك إن شئت في " التلخيص " و " شرح المواهب " . لكننا لا نرى مانعا منها لجريان عمل السلف بها كما ذكرت في " تلخيص صفة الصلاة " . قوله : " القنوت في صلاة الصبح غير مشروع إلا في النوازل ، ففيها يقنت وفي سائر الصلوات . . . ومذهب الشافعية أن القنوت في صلاة الصبح . . . سنة " . قلت : ثم ساق لهم حديثين ، أحدهما صحيح ، لكنه حمله على قنوت النوازل ، وهو الحق ، والآخر صريح في استمراره عليه السلام في القنوت في الفجر حتى فارق الدنيا . ولكنه ضعفه ، وقد أصاب في هذا كله ، ولكنه كأنه تراجع عن ذلك حيث ختم هذا البحث بقوله : " ومهما يكن من شئ ، فإن هذا من الاختلاف المباح الذي يستوي فيه الفعل والترك ( ! ) وإن كان خير الهدي هدي محمد ( ص ) " .