responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 223


ولم أجد حني الأصبع إلا في هذا الحديث ، فلا يشرع العمل به بعد ثبوت ضعفه ، والله أعلم .
قوله : " ورأى الشافعية أن يشير بالإصبع مرة واحدة ، وعند الحنفية . . . " .
قلت : هذه التحديدات والكيفيات لا أصل لشئ منها في السنة ، وأقربها للصواب مذهب الحنابلة ، لولا أنهم قيدوا التحريك عند ذكر الجلالة ، ويبدو أنه ليس من أحمد نفسه ، فقد ذكر ابن هانئ في " مسائله " ( ص 80 ) أن الإمام سئل :
هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة ؟ قال : نعم ، شديدا .
وظاهر حديث وائل المتقدم الاستمرار في التحريك إلى آخر التشهد دون أي قيد أو صفة . وقد أشار إلى نحو هذا الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1 / 153 ) .
( فائدة ) : لم يذكر المؤلف كيف يجلس المصلي في التشهد في الصلاة الثنائية كالصبح ، أيفترش كما يقول أحمد ، أم يتورك كما يقول الشافعي ؟
الصواب عندي الأول لحديث وائل بن حجر قال : أتيت رسول الله ( ص ) فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة . . . وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ، ونصب اليمنى ، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ، ونصب إصبعه للدعاء ، ووضع يده اليسرى على رجله اليسرى . أخرجه النسائي ( 1 / 173 ) بسند صحيح .
فهذا ظاهر في أن الصلاة التي وصفها كانت ثنائية ، ويقويه حديث عائشة وابن عمر اللذين تقدما عند المؤلف في ( صفة الجلوس بين السجدتين ) ، فثبت ما قلنا والحمد لله .

نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست