ولم أجد حني الأصبع إلا في هذا الحديث ، فلا يشرع العمل به بعد ثبوت ضعفه ، والله أعلم . قوله : " ورأى الشافعية أن يشير بالإصبع مرة واحدة ، وعند الحنفية . . . " . قلت : هذه التحديدات والكيفيات لا أصل لشئ منها في السنة ، وأقربها للصواب مذهب الحنابلة ، لولا أنهم قيدوا التحريك عند ذكر الجلالة ، ويبدو أنه ليس من أحمد نفسه ، فقد ذكر ابن هانئ في " مسائله " ( ص 80 ) أن الإمام سئل : هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة ؟ قال : نعم ، شديدا . وظاهر حديث وائل المتقدم الاستمرار في التحريك إلى آخر التشهد دون أي قيد أو صفة . وقد أشار إلى نحو هذا الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1 / 153 ) . ( فائدة ) : لم يذكر المؤلف كيف يجلس المصلي في التشهد في الصلاة الثنائية كالصبح ، أيفترش كما يقول أحمد ، أم يتورك كما يقول الشافعي ؟ الصواب عندي الأول لحديث وائل بن حجر قال : أتيت رسول الله ( ص ) فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة . . . وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ، ونصب اليمنى ، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ، ونصب إصبعه للدعاء ، ووضع يده اليسرى على رجله اليسرى . أخرجه النسائي ( 1 / 173 ) بسند صحيح . فهذا ظاهر في أن الصلاة التي وصفها كانت ثنائية ، ويقويه حديث عائشة وابن عمر اللذين تقدما عند المؤلف في ( صفة الجلوس بين السجدتين ) ، فثبت ما قلنا والحمد لله .