" وكان حماد بن زيد يفعله " . قال : " وأذهب أنا إلى حديث رفاعة بن رافع من طريق ابن عجلان : ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم قم " . قلت : وهذا لا حجة فيه على نفي ما ثبت في حديث ابن الحويرث وغيره ، إذ غاية ما فيه أن الجلسة لم تذكر فيه ، وهي سنة وليست بواجب ، فكيف تذكر في حديث المسئ صلاته الذي علمه ( ص ) فيه الواجبات دون السنن والمستحبات . راجع " المجموع " ( 3 / 443 ) . وكأنه لضعف هذه الحجة رجع الإمام أحمد ، رحمه الله إلى العمل بحديث ابن الحويرث وهو الحق الذي لا شك فيه . قوله : " وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه " . قلت : إن كان يعني حديث ابن عجلان عن رفاعة المذكور في رواية عبد الله عن أحمد المتقدمة فليس فيها ما ذكر من النهوض ، ثم هومن تعليمه ( ص ) للمسئ صلاته ، وليس من فعله ( ص ) كما تقدم . وإن كان يعني غيره فلم أعرفه ، وعلى الأول فالعبارة مشكلة ، لأنها تفيد أن حديث رفاعة غير حديث ابن عجلان ، مع أنهما حديث واحد . فتأمل . قوله أيضا : " وسائر من وصف صلاته ( ص ) لم يذكر هذه الجلسة ، وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث " . قلت : حديث أبي حميد فيه وصف صلاة النبي ( ص ) - وفيها الجلسة - بحضرة عشرة من أصحاب النبي ( ص ) ، وفي آخر : قالوا : صدقت ، هكذا كان يصلي ( ص ) .