ومن ( جلسة الاستراحة ) قوله : " وقد اختلف العلماء في حكمها تبعا لاختلاف الأحاديث ، ونحن نورد ما لخصه ابن القيم في ذلك . . . " ، ثم ساقه . قلت : هذا يوهم أن في هذه المسألة أحاديث متعارضة وليس كذلك ، بل كل ما ورد فيها مثبت لها ، ولم يرد مطلقا أي حديث ينفيها ، غاية الأمر أنها لم تذكر في بعض الأحاديث ، وهذا لا يوجب الاختلاف المدعى ، وإلا للزم ادعاء مثله في كل سنة لم تتفق عليها الأحاديث ، وهذا لا يقول به أحد . وقوله : " أن أبا أمامة سئل عن النهوض ؟ فقال : على صدور القدمين على حديث رفاعة " . قلت : الظاهر من سياق هذا الكلام في " الزاد " أن المراد ب " أبا أمامة " هو الإمام أحمد رحمه الله ، ولم أجد في شئ من كتب التراجم أنه يكنى بأبي أمامة ، أو أن له ولدا يدعى أمامة . ثم وجدت في هامش النسخة الهندية من " الزاد " : أن في نسخة : أبا عبد الله . فلعله الصواب . ثم إن قوله : " على حديث رفاعة " . يعني به حديث رفاعة بن رافع ، قال عبد الله بن الإمام أحمد في مسائله ( 81 / 286 ) : " سمعت أبي يقول : إن ذهب رجل إلى حديث مالك بن الحويرث - تقدم قريبا - فأرجو أن لا يكون به بأس " . قلت : ثم ذكر جلسة الاستراحة ، قال :