دلالته على الاعتماد على اليدين عند النهوض ، حتى الذين لم يأخذوا به ، فإنهم سلموا بدلالته ، لكنهم لم يعملوا به ظنا منهم أنه كان لسنه ( ص ) وشيخوخته ! انظر " المغني " لابن قدامة المقدسي ( 1 / 569 ) . وأما الفاضل المشار إليه فجاء بشئ لم يأت به الأوائل ، فقال ( ص 16 ) : " فهذا الحديث الصحيح غير صريح بالاعتماد على الأرض باليدين ، فهو يحمل لذلك ، وللاعتماد على الركبتين عند النهوض " ! يقول هذا من عنده توهينا منه لدلالته ، وهو يعلم أن الأئمة جميعا فهموه على خلاف زعمه ، من عمل به منهم ، ومن لم يعمل كما تقدم ، فهذا هو الإمام الشافعي العربي القرشي يقول في كتابه " الام " ( 1 / 101 ) بهد أن ساق الحديث : " وبهذا تأخذ ، فنأمر من قام من سجود أو جلوس في الصلاة ، أن يعتمد على الأرض بيديه معا اتباعا للسنة " . بل هذا هو الإمام أحمد الذي يقول بالنهوض على صدور القدمين ، لما ذكر حديث ابن الحويرث في " مسائل ابنه " ( ص 81 / 286 ) ، ذكره بلفظ يبطل به الاحتمال الثاني ، وهو : " . . . جلس قبل أن يقوم ، ثم قام ، ولم ينهض على صدور قدميه " ! وهذا هو الذي لا يفهم سواه كل عربي أصيل لم تداخله لوثة العجمة ! ! 2 - قال بعد أن خرج ألفاظ حديث ابن الحويرث : " ليس في شئ من ألفاظه لفظ : " بيديه " ، أي . فاعتمد بيديه على الأرض . وقد جزم بعض المحققين بأن هذه اللفظة ليست في شئ من روايات الحديث ، كما استقرأه عبد اللة الأمير ، على ما ذكره الألباني في " الضعيفة " 2 / 392 " . قلت : الذي ذكرته هناك حجة عليه ، لو أنه ساقه بتمامه ، ولكنه يأخذ منه ما