responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 196


اليدين عن الجنبين ، تبين لك بوضوح لا غموض فيه أن ذلك لا يمكن عادة إلا بتلقي الأرض باليدين وليس بالركبتين ، ففيه دليل آخر على ضعف حديث وائل . . . والله تعالى هو الهادي .
قوله : " وأما كيفية الرفع من السجود حين القيام إلى الركعة الثانية فهو على الخلاف أيضا . فالمستحب عند الجمهور أن يرفع يديه ثم ركبتيه ، وعند غيرهم يبدأ برفع ركبتيه قبل يديه " .
قلت : الحق هذا الثاني ، لحديث مالك بن الحويرث أنه كان يقول : ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله ( ص ) ، فيصلي في غير وقت الصلاة ، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ، ثم قام ، فاعتمد على الأرض .
أخرجه البخاري ، والشافعي في " الام " ، والسياق له . فهذا نص قي أنه ( ص ) كان يعتمد بيديه على الأرض ، وبه قال الشافعي . قال البيهقي :
" وروينا عن ابن عمر أنه كان يعتمد على يديه إذا نهض ، وكذلك كان يفعل الحسن وغير واحد من التابعين " .
قلت : وحديث ابن عمر رواه البيهقي بسند جيد عنه موقوفا ومرفوعا كما بينته في " الضعيفة " تحت الحديث ( 967 ) ، وفي " صفة الصلاة " ، ويأتي لفظه قريبا بإذن الله تعالى .
ورواه أبو إسحاق الحربي بسند صالح مرفوعا عنه ، يرويه الأزرق بن قيس :
رأيت ابن عمر يعجن في الصلاة : يعتمد على يديه إذا قام . فقلت له ؟
فقال : رأيت رسول الله ( ص ) يفعله . وهو حديث عزيز - كما ذكرت هناك - لم يذكره أحد من المخرجين المتقدمين منهم والمتأخرين ، ثم سرقه المعلق على " الزاد " ، فنقله بالحرف الواحد من " الصفة " متشبعا بما لم يعط ، وكم له من مثل ذلك في

نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست