ومن ( إطالة الركعة الأولى في " الصبح " ) قوله : " كان ( ص ) يطيل الركعة الأولى على الثانية ، ومن كل صلاة ، وربما بمان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم " . قلت : هذا لم يرو بخصوص ركعة الفجر ، ولا في كل صلاة ، وإنما في صلاة الظهر فقط ، رواه أبو داود وأحمد عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي ( ص ) كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم . ثم هو ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم ، وراجع " نيل الأوطار " ( 3 / 117 ) . ثم خرجته في " الارواء " ( 513 ) ، وفي " ضعيف أبي داود " ( 143 ) . قوله : " وهذا لان قرآن الفجر مشهود يشهده الله تعالى وملائكته " . قلت : أما شهود الملائكة فصحيح ثم أبت عنه ( ص ) ، وأما شهود الله تعالى فلم يرد إلا في حديث أبي الدرداء مرفوعا أخرجه ابن نصر في " قيام الليل " ( ص 36 ) ، وابن جرير في " التفسير " ، وفي سنده زيادة عن محمد بن كعب القرظي ، وزيادة منكر الحديث كما قال البخاري وغيره . وقد ذكر الحافظ ابن كثير ( 3 / 54 ) أنه تفرد بهذا الحديث ، وساقه الذهبي في ترجمة زيادة ، ثم عقبه بقوله : " فهذه ألفاظ منكرة لم يأت بها غير زيادة " . قوله : " . . . النزول الإلهي هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر ؟ وقد ورد فيه هذا وهذا " . يعني ب " النزول الإلهي " قوله ( ص ) : " ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا ، حين يبقى ثلث الليل الاخر ، فيقول : من يدعوني فأستجيب له ، من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له ؟ " . وهو حديث صحيح متواتر ، جاء عن جمع من