فلا شئ عليهم " . ثم خرجت أثر ابن الزبير المذكور ، وبينت صحته عنه تحت الحديث ( 952 ) في " الضعيفة " ، وأتبعته بأثر آخر صحيح أيضا عن أبي هريرة أنه كان يجهر ب ( آمين ) وراء الامام ويمد بها صوته ، فملت ثمة إلى اتباعهما في ذلك ، ثم رأيت الإمام أحمد قال به فيما رواه ابنه عبد الله عنه في " مسائله " ( 72 / 259 ) . ثم إن قوله : " يسن لكل مصل . . . " ينافي ظاهر قوله ( ص ) : " إذا أمن الامام فأمنوا . . " ، وما في معناه مما يأتي عند المؤلف ، فإنه يدل على وجوب التأمين على المأموم ، واستظهره الشوكاني في " النيل " ( 2 / 187 ) ، لكن لا مطلقا ، بل مقيدا بأن يؤمن الامام ، وأما الامام والمنفرد فمندوب فقط . قال : " وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم بوجوبه على المأموم عملا بظاهر الامر ، وأوجبته الظاهرية على كل مصل " . قلت : ابن حزم من أئمتهم كما هو مشهور ، ولم يوجبه مطلقا بالقيد المذكور ، قال في " المحلى " ( 2 / 262 ) : " وأما قول ( آمين ) ، فإنه كما ذكرة يقوله الامام والمنفرد ندبا وسنة ، ويقولها المأموم فرضا ولا بد " . قلت : فيجب الاهتمام به وعدم التساهل بتركه . ومن تمام ذلك موافقة الامام فيه وعدم مسابقته ، وهذا أمر قد أخل به جماهير المصلين في كل البلاد التي أتخ لي زيارتها ، ويجهرون فيها بالتأمين . فإنهم يسبقون الامام ، يبتدئون به قبل ابتداء الامام ، ويعود السبب في هذه المخالفة المكشوفة ، إلى غلبة الجهل عليهم ، وعدم قيام أئمة المساجد وغيرهم من المدرسين والوعاظ بتعليمهم وتنبيههم ، حتى أصبح قوله ( ص ) : " إذا أمن الامام فأمنوا . . " نسيا منسيا عندهم ، إلا من عصم الله ، وقليل