ليس على إطلاقه ، وعليه نرجح مشروعية الاستعاذة في كل ركعة لعموم قوله تعالى : * ( فإذا قرأت القران فاستعذ بالله ) * ، وهو الأصح في مذهب الشافعية ، ورجحه ابن حزم في " المحلى " . والله أعلم . قوله في التأمين : " يسن لكل مصل . . أن يقول : امين بعد قراءة الفاتحة يجهر بها في الصلاة الجهرية ، ويسر بها في السرية ، فعن نعيم المجمر قال : صليت وراء أبي هريرة فقال : بسم الله الرحمن الرحيم . ثم قرأ بأم القران حتى إذا بلغ : * ( ولا الضالين ) * ، فقال : آمين . وقال الناس : آمين قلت : تقدم الحديث في البسملة ، وكما قلنا هناك أنه ليس فيه التصريح بالجهر بالبسملة ، فكذلك نقول ههنا أنه ليس فيه الجهر بالتأمين ، فهو دليل على مطلق التأمين لا على الجهر بها . قوله : " أمن ابن الزبير ومن وراءه ، حتى إن للمسجد لله " . قلت : ليس في تأمين المؤتمين جهرا سوى هذا الأثر ، ولا حجة فيه ، لأنه لم يرفعه إلى النبي ( ص ) ، وقد جاءت أحاديث كثيرة في جهر النبي ( ص ) ، وليس في شئ منها جهر الصحابة بها وراءه ( ص ) ، ومن المعلوم أن التأمين دعاء ، والأصل فيه الاسرار ، لقوله تعالى : * ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ) * ، فلا يجوز الخروج عن هذا الأصل الا بدليل صحيح ، وقد خرجنا عنه في تأمين الامام جهرا لثبوته عنه ( ص ) ، ووقفنا عنده بخصوص المقتدين ولعله لذلك رجع الشافعي عن قوله القديم ، فقال في " الام " ( 1 / 65 ) : " فإذا فرغ الامام من قراءة القرآن ، قال : آمين . ورفع بها صوته ، ليقتدي بها من خلفه ، فإذا قالها قالوها ، وأسمعوا أنفسهم ، ولا أحب أن يجهروا بها ، فإن فعلوا