يصلح شاهدا للأول ، لأن الشاهد لا ينفع في الموضوع ، بل ولا في الضعيف جدا ، وقد ذكر المناوي نفسه نحو هذا في غير هذا الحديث ، فجل من لا ينسى . والحديث قد خرجته في " الضعيفة " ( 1296 ) . وأما استحباب الحسر بنية الخشوع فابتداع حكم في الدين لا دليل عليه إلا الرأي ، ولو كان حقا لفعله رسول الله ( ص ) ، ولو فعله لنقل عنه ، وإذ لم ينقل عنه دل ذلك أنه بدعة ، فاحذرها . ومما سلف تعلم أن نفي المؤلف ورود دليل بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة ليس صوابا على إطلاقه ، إلا إن كان يريد دليلا خاصا ، فهو مستم ، ولكنه لا ينفي ورود الدليل العام على ما بيناه آنفا ، وهو التزين للصلاة بالزي الإسلامي المعروف من قبل هذا العصر ، والدليل العام حجة عند الجميع عند عدم المعارض . فتأمل . ومن ( كيفية الصلاة ) قوله تحت رقم 1 - : " عن عبد الله بن غنم أن أبا مالك الأشعري جمع قومه فقال : " قلت : فذكر حديثا طويلا فيه شئ من صفة صلاته ( ص ) ، وأنه كان يصف الولدان خلف الرجال والنساء خلف الولدان ، وفيه ذكر مجالس المتحابين في الله وغبط الأنبياء لهم . . . " . رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن ، والحكم ، وقال : صحيح الإسناد " . قلت : هذا التخريج نقله المؤلف بالحرف من " الترغيب " ( 4 / 48 ) ، ولا نرى تحسينه صوابا ، لأن مدار الإسناد على شهر بن حوشب ، وهو ضعيف لسوء حفظه واضطرابه في رواياته كما يظهر ذلك لمن تتبعها ، أو اطلع على أقوال الأئمة فيه ، وقد لخصها الحافظ في " التقريب " بقوله :