القياس المذكور صحيحا للزم القول بوجوب الحسر في الصلاة لأنه واجب في الحج ، وهذا إلزام لا انفكاك لهم عنه إلا بالرجوع عن القياس المذكور ، ولعلهم يفعلون . وكذلك استدلاله بحديث علي مرفوعا : " ائتوا المساجد حسرا ومعصبين ، فإن العمائم تيجان المسلمين " ، استدلال واه ، لأن الحديث ضعيف جدا ، أعتقد أنه موضوع ، لأنه من رواية ميسرة بن عبد ربه ، وهو وضاع باعترافه ، وقال العراقي : " متروك " . وقال المناوي في " شرح الجامع الصغير " : " ومن ثم رمز المؤلف لضعفه ، لكن يشهد له ماء رواه ابن عساكر بلفظ : ائتوا المساجد حسرا ومقنعين فإن ذلك من سيما المسلمين " . قلت : لم يسق المناوي إسناده لينظر فيه ، وهل يصلح شاهدا لهذا الحديث الموضوع أم لا ؟ وجملة القول أنه حديث ضعيف جدا على أقل الأحوال ، فالاستدلال به غير جائز ، والسكوت عنه إثم . ثم تبين لي أن الحديث بلفظيه عند ابن عدي من طريق ذاك الوضاع ، ومن طريقه عند ابن عساكر باللفظ الآخر ، أورده السيوطي في " الجامع الصغير " باللفظ الأول من رواية ابن عدي . وفي " الجامع الكبير " باللفظ الآخر من رواية ابن عدي وابن عساكر ، فتوهم المناوي بأنه حديث آخر بإسناد آخر ، فجعله شاهدا للأول ! ومن الظاهر أنه لم يقف على إسناد ابن عساكر ، وإلا لم يقع منه هذا الخلط والخبط الذي قلدته فيه لجنة تحقيق " الجامع الكبير " بمجمع البحوث الإسلامية ( 1 / 31 / 32 و 33 ) في مصر ! ولو فرضنا أن اللفظ الثاني سالم من مثل هذا الوضاع ، فهو لا