بسند صحيح أيضا . فهذان الأثران الصحيحان مما يتوي حديث عائشة مرفوعا : " ان المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا ، وأشار إلى وجهه وكفيه " . وقد شرحت ذلك في المصدر المذكور آنفا بما لا مزيد عليه ، وقد تجاهل ذلك كله بعض أهل الأهواء فنسبونا إلى ما الله يعلم أني برئ منه ، هداهم الله . ثم قال في حديث أم سلمة : أتصلي المرأة ني درع وخمار . . . إلخ : " رواه أبو داود ، وصح الأئمة وقفه ، وله حكم المرفوع " . قلت : لا يصح إسناده لا مرفوعا ولا موقوفا ، لأن مداره على أم محمد بن زيد وهي مجهولة لا تعرف ، وبيانه في " الإرواء " ( 274 ) ، و " ضعيف أبي داود " ( 97 - 98 ) ، وخفيت هذه الحقيقة على الشوكاني في " نيل الأوطار " ( 2 / 58 ) ، فرجح الرفع ، وغفل عن الجهالة ، وأما في " السيل " ( 1 / 161 ) فقال : " لا تقوم به حجة " . فأصاب ، لكنه اضطرب كلامه في توجيهه ، ولا مجال الآن لبيانه . ثم قال : " وعن عائشة أنها سئلت في كم تصلي المرأة من الثياب . . الخ " . قلت : . كذا ذكره دون تخريج وبيان لحاله ، وقد أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 3 / 128 ) ، و " ابن أبي شيبة " ( 2 / 224 ) ، من طريق مكحول عمن سأل عائشة في كم . . . إلخ . قلت : ورجاله ثقات ، لكنه فيه الرجل الذي لم يسم بين مكحول وعائشة . لكن روى عبد الرزاق من طريق أم الحسن قالت : رأيت أم سلمة زوج النبي " صلى الله عليه وآله " تصلي في درع وخمار .