الثاني : أن هذه الصورة تؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى المشروعة ، لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة يستعجلون فتكثر الجماعة ، وإذا علموا أنها لا تفوتهم ، يتأخرون ، فتقل الجماعة ، وتقليل الجماعة مكروه ، وليس شئ من هذا المحذور في الصورة التي أقرها . رسول الله ( ص ) ، فثبت الفرق ، فلا يجوز الاستدلال بالحديث على خلاف المتقرر من هديه " صلى الله عليه وآله " . وبعد . . فإن هذا البحث يتطلب شرحا أوسع لا يتسع له هذا التعليق ، وفي النية أن أجمع في ذلك رسالة ، فعسى أن أوفق لتحريرها إن شاء الله تعالى . قوله : " الجهر بالصلاة والسلام على الرسول " صلى الله عليه وآله " . . . محدث مكروه " . قلت : مفهومه أن الإسرار بها سنة ، فأين الدليل على ذلك ؟ فإن قيل : هو قوله ( ص ) : " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ، ثم صلوا علي . . . " ، وقد مضى في الكتاب في فقرة ( الذكر عند الأذان ) ، فالجواب : ان الخطاب فيه للسامعين المأمورين بإجابة المؤذن ، ولا يدخل فيه المؤذن نفسه ، وإلا لزم القول بأنه يجيب أيضا نفسه بنفسه ، وهذا لا قائل به ، والقول به بدعة في الدين . فإن قيل : فهل يمنع المؤذن من الصلاة عليه " صلى الله عليه وآله " سرا ؟ قلت : لا يمنع مطلقا ، وإنما يمنع من أن يلتزمها عقب الأذان ، خشية الزيادة فيه ، وأن يلحق به ما ليس منه ، وشعوى بين من نص عليه ( ص ) - وهو السامع - ومن لم ينص عليه - وهو المؤذن - وكل ذلك لا يجوز القول به . فليتأمل .