responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 151


ثم قال ( 3 / 106 - 107 ) : " والسنة أن يلتفت في الحيعلتين يمينا وشمالا ولا يستدير ، كما ذكره المصنف " .
ثم قال : " قال أصحابنا : والمراد بالالتفات : أن يلوي رأسه وعنقه ، ولا يحول صدره عن القبلة ولا يزيل قدمه عن مكانها ، وهذا معنى قول المصنف : " ولا يستدير " . وهذا هو الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي ، وقطع به الجمهور " .
هذا من الناحية الفقهية ، وأما من الناحية الحديثية ، فإن قوله في رواية أبي داود :
" وإسناده صحيح " ، غير صحيح ، لأن فيه قيس بن الربيع ، وهو ضعيف ، وتد تفرد بقوله : " ولم يستدر " ، كما بينته في " صحيح أبي داود ! ( 533 ) ، وقد ثبتت الاستدارة من رواية جمع ، لكن المراد بها الالتفات يمينا و يسارا كما شرحته هناك ، فأغنى عن الإعادة .
ومما يحسن التنبيه عليه أيضا أنه ليس في رواية البخاري قوله : " يمينا وشمالا " ، وإنما هو عند مسلم فقط ، كما كنت ذكرت ذلك في تخريج الحديث في " إرواء الغليل " ( 233 ) ، فعزو المؤلف تبعا للنووي للشيخين فيه تساهل واضح ، وانظر إن شئت " فتح الباري " ( 2 / 114 - 115 ) .
قوله : " . . . وروى ابن المنذر عن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن :
قد قامت الصلاة " .
قلت : ينبغي تقييد ذلك بما إذا كان الإمام في المسجد ، وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة : إن الصلاة كانت تقام لرسول الله ( ص ) فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي ( ص ) مقامه . رواه مسلم وغيره ، وهو مخرج في " صحيح أبي داود "

نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست