ومما سبق يتبين أن جعل التمولب في الأذان الثاني بدعة مخالفة للسنة ، وتزداد المخالفة حين يعرضون عن الأذان الأول بالكلية ، ويصرون على التثويب في الثاني ، فما أحراهم بقوله تعالى : * ( أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ) * ، * ( لو كانوا يعلمون ) * . ( فائدة ) : قال الطحاوي بعد أن ذكر حديث أبي محذورة وابن عمر المتقدمين الصريحين في التثوب في الأذان الأول : " وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى " . قوله في أذان الفجر : " يشرع تقديمه على أول الوقت إذا أمكن التمييز بين الأذان الأول والثاني حتى لا يقع الاشتباه " . قلت : ذلك ممكن بيسر إذا التزمت السنة التي ميزت الأذان الأول بزيادة جملة : " الصلاة خير من النوم ( مرتين ) " كما تقدم . على أن هناك سنة أخرى تزيد الأمر يسرا ، وير أن يكون مؤذن الأذان الأول غير مؤذن الأذان الثاني كما في حديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف ، أخرجه الشيخان ، وله شواهد كثيرة ، خرجتها في " الإرواء " ( 219 ) ، وهي سنة متروكة أيضا ، فهنيئا لمن وفقه الله تبارك وتعالى لإحيائها . قوله : " وروى الطحاوي والنسائي أنه لم يكن بين أذانه ( يعني ابن عمر ) وأذان ابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا " . قلت : لقد أبعد النجعة ، وأخل بفن التخريج ، فان هذه الرواية قد جاءت في " الصحيحين " في حديث ابن عمر المشار إليه آنفا من حديث نافع عنه . انظر " الإرواء " ( 1 / 236 ) .