قوله في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في ابتداء شرع الأذان ( ص 201 - 202 ) : " رواه أحمد " ! قلت : هذا يوهم أنه لم يروه أحد من أهل السنن والصحاح ، وهو تقصير فاحش ، فقد أخرجه أبو داود ، والدارمي ، وابن ماجة ، والدارقطني ، والبيهقي ، وابن خزيمة وابن حبان في " صحيحيهما " [1] ، وإسناده حسن صحيح كما بينته في " صحيح أبي داود " ( 512 ) ، وانظر " المشكاة " ( 650 ) . ( فائدة ) : قوله في هذا الحديث بعد أن ساق الأذان : " ثم استأخر غير بعيد ثم قال : تقول إذا أقمت الصلاة . . " إلخ . قلت : في هذا دليل واضح على أن السنة في الإقامة في موضع غير موضع الأذان ، فقول ابن قدامة في " المغني " ( 1 / 427 ) : " ويستحب أن يقيم في موضع أذانه ، قال أحمد : أحب إلي أن يقيم في مكانه ، ولم يبلغني فيه شئ إلا حديث بلال : لا تسبقني بآمين " ، يعني : لو كان يقيم في موضع صلاته لما خاف أن يسبقه بالتأمين ، لأن النبي ( ص ) إنما كان يكبر بعد فراغه من الإقامة ، ولأن الإقامة شرعت للإعلام ، فشرعت في موضعه ليكون أبلغ في الإعلام . وقد دل على هذا حديث عبد الله بن عمر قال : كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة " . فأقول : أما حديث ابن عمر فلا دلالة فيه لما ذكره مطلقا ، لأنه من الممكن سماعه للإقامة لقربه من المسجد ، وذلك لا يستلزم أن تكون الإقامة في موضع
[1] ثم رأيته في الطبعات الجديدة قد استدرك بعض هذه المصادر .