responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 143


ومن ( الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ) قوله تعليقا على حديث عقبة بن عامر قال : " ثلاث ساعات نهانا رسول الله ( ص ) أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا . . . " ، قال :
" النهي عن الدفن في هذه الأوقات معنا . تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات ، فأما إذا وقع الدفن بلا تعمد في هذه الأوقات فلا يكره " .
قلت : هذا نص كلام النووي في " شرح صحيح مسلم " ، فلو عزاه إليه كان أولى ، ثم إن الحديث مطلق ، وتخصيصه بالمتعمد لا دليل عليه كما بينته في " أحكام الجنائز " البحث ( 83 ) ، فالواجب تأخير دفن الجنازة حتى يخرج وقت الكراهة ، إلا إذا خيف تغير الميت . وهو قول الحنابلة كما ذكره المؤلف في كتاب الجنائز .
ومن ( رأيهم في الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها ) قوله : " واستثنوا ( يعني الحنفية ) عصر اليوم وصلاة الجنازة " .
قلت : استثناء عصر اليوم صحيح ، وأما استثناء صلاة الجنازة فغير مسلم ، إذ لا دليل عليه ، بل إطلاق حديث عقبة المتقدم وما في معناه يشملها ، ويؤيده أن ابن عمر كان ينهى عن الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس كما في " الموطأ " وغيره . والأولى أن يستثني الصلاة المنسية أو التي نام عنها ، فيصليها إذا ذكرها في وقت الكراهة لحديث الشيخين المذكور في الباب المتقدم من الكتاب .
ثم إن ما ذكره المؤلف من استثناء بعض الأئمة التطوع يوم المجمعة وقت الاستواء صحيح أيضا ، وفيه أحاديث كثيرة تراجع في " زاد المعاد " و " اعلام أهل العصر بحكم ركعتي الفجر " للعظيم آبادي ، وغيرهما .

نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست