الحمام " . رواه الترمذي وحسنه ، وله شواهد كثيرة ، تراجع في " الترغيب " . وعن أبي المليح قال : " دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها ، فقالت : من أنتن ؟ قلن : من أهل الشام ، قالت : لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات ؟ قلن : نعم . قالت : أما إني سمعت رسول الله ( ص ) يقول : ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى " . رواه أصحاب " السنن " الأربعة إلا النسائي ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين . وراجع " صحيح الترغيب " ( 1 / 141 / 157 - 165 - طبعة مكتبة المعارف الرياض ) ، وهي طبعة جديدة منقحة ومزيدة . وأما استثناء المريضة والنفساء ، كما جاء في حديث ابن عمرو عند أبي داود وغيره فلا يصح سنده كما هو مبين في " غاية المرام " ( 192 ) وغيره . ومن ( التيمم ) قوله مستدلا على إباحة التيمم لجرح أو مرض : " لحديث جابر رضي الله عنه قال : خرجنا في سفر ، فأصاب رجلا منا حجر ، فشجه في رأسه ، ثم احتلم ، فسأل أصحابه . . . فقال ( ص ) : قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذ لم يعلموا ، فإنما شفاء العي السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ، ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده . رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني وصححه ابن السكن " . قلت : هذا الحديث ضعفه البيهقي والعسقلاني وغيرهما ، لكن له شاهد من حديث ابن عباس يرتقي به إلى درجة الحسن ، لكن ليس فيه قوله : " ويعصر . . . إلخ " فهي زيادة ضعيفة منكرة لتفرد هذا الطريق الضعيف بها . وراجع " التلخيص