قوله : " وقال أبو بكر بن العربي : لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل ، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث . . . " . قلت : بلى ، قد اختلف العلماء في ذلك ، وابن العربي إنما قال ما علم ، * ( وفوق كل ذي علم عليم ) * ، فقد قال الحافظ في " الفتح " 2 ( 1 / 287 ) : " ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع النسل ، وهو مردود ، فقد ذهب جماعة ، منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث " . قال الشوكاني عقبه : " وهو قول أكثر العلماء ، وإلى القول الأول - أعني : عدم وجوب الوضوء مع الغسل ودخول الطهارة الصغرى تحت الكبرى - ذهب زيد بن علي ، ولا شك في مشروعية الوضوء مقدما على الغسل كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة ، وأما الوجوب فلم يدل عليه دليل ، والفعل بمجرده لا ينتهض للوجوب ، نعم ، يمكن تأييد القول الثاني بالأدلة القاضية بوجوب الوضوء " . قلت : وعدم الوجوب هو مذهب ابن حزم ، خلافا لما قد يظن ، راجع المحلى ( 2 / 28 ) . قوله : " 4 - لا بأس بدخول الحمام إن سلم الداخل من النظر إلى العورات ، وسلم من نظر الناس إلى عورته " . قلت : هذا الكلام بإطلاقه يشمل كل من يدخل الحمام ، ولو كان من النساء ، ولا سيما أن المؤلف لم يستثنهن من الحكم المذكور ، فعليه أقول : لا يجوز إشراك النساء في هذأ الحكم ، بل الحمام - والمقصود به ما كان خارج الدار طبعا - حرام عليهن مطلقا ، لقوله ( ص ) : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ، يدخل الحمام إلا بمئزر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته