responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 126


ومن ( مسائل تتعلق بالغسل ) قوله : " 1 - يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة ، أو عن جمعة وعيد ، أو عن جنابة وجمعة ، إذا نوى الكل ، لقول رسول الله ( ص ) : وإنما لكل امرئ ما نوى " .
قلت : الذي يتبين لي أنه لا يجزى ذلك ، بل لا بد من الغسل لكل ما يجب الغسل له غسلا على حدة ، فيغتسل للحيض غسلا ، وللجنابة غسلا آخر ، أو للجنابة غسلا ، وللجمعة غسلا آخر ، لأن هذه الأغسال قد قام الدليل على وجوب كل واحد منها على انفراده ، فلا يجوز توحيدها في عمل واحد ، ألا ترى أنه لو كان عليه قضاء شهر رمضان أنه لا يجوز له أن ينوي قضاءه مع صيامه لشهر رمضان أداء ، وهكذا يقال في الصلاة ونحوها ، والتفريق بين هذه العبادات وبين الغسل لا دليل عليه ، ومن ادعاه فليتفضل بالبيان .
واستدلال المصنف بقوله ( ص ) : " وإنما لكل امرئ ما نوى " لا وجه له ههنا ، وليس له العموم الذي نزع إليه المصنف إذ المعنى : له ما نوى من النية الصالحة أو الفاسدة في العمل المشروع ، بمعنى أن العمل المشروع لا يكون مقبولا عند الله إلا إذا كانت النية فيه صالحة ، بخلاف ما إذا كانت النية فاسدة . مثل أن يقصد به غير وجه الله تعالى ، فحينئذ لا يقبل عمله ، ويدلك على أن هذا هو المراد من الحديث تمامه ، وهو : " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ( وهذه هي النية الصالحة ) ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ( وهذه هي النية الفاسدة ) ، فهجرته إلى ما هاجر إليه " .
وخلاصة القول أن الحديث إنما يدل على صلاح العمل الذي ثبت في

نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست