responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 114


فهذه الأحاديث تدل على جواز المسح على النعلين أيضا ، وقد ثبت ذلك عن بعض السلف أيضا كما يأتي قريبا ، ففيه دليل واضح على عدم اشتراط كون الخف ساترا لمحل الفرض كما نقله المؤلف عن شيخ الإسلام ( ص 106 ) .
قوله : " يبطل المسح على الخفين : ( 1 ) انقضاء المدة . ( 2 ) الجنابة .
( 3 ) نزع الخف " .
قلت : الأمر الثاني دليله حديث صفوان - بن عسال المتقدم في الكتاب في بحث ( نواقض الوضوء / النوم المستغرق ) .
وأما الأمر الأول والثالث فلا دليل عليهما البتة ، ولذلك قال شيخ الإسلام في " الاختيارات " ( ص 9 ) :
" لا ينقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ، ولا بانقضاء المدة ، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه ، وهو مذهب الحسن البصري ، كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور " .
قلت : وما ذكره عن الحسن البصري علقه البخاري عنه في " صحيحه " ( 1 / 225 ) ، فقال :
" وقال الحسن : إن أخذ من شعره وأظفاره ، أو خلع خفيه ، فلا وضوء عليه " .
قال الحافظ :
" التعليق عنه للمسألة الأولى وصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح ، وأما التعليق عنه للمسألة الثانية فوصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ، ووافقه على ذلك إبراهيم النخعي وطاوس وقتادة وعطاء وبه كان يفتي سليمان بن حرب وداود " .

نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست