وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموعة الرسائل الكبرى " على استحباب الوضوء من القئ ، لهذا الحديث ( 2 / 234 ) . 3 - الوضوء من حمل الميت ، لقوله " صلى الله عليه وآله " : " من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ " . وهو حديث صحيح جاء من طرق بعضها صحيح وبعضها حسن كما ذكرته في " إرواء الغليل " ( رقم 144 ) ، وقواه ابن القيم وابن القطان وابن حزم والحافظ ، راجع " التلخيص الحبير " ( 2 / 134 ) . ثم رأيت المؤلف قد احتج بالحديث على استحباب الغسل من غسل الميت فيما يأتي من كتابه ، فكأنه ذهل عن الاستدلال به لما ذكرته هنا . ومن ( المسح على الخفين ) قوله تحت رقم 2 - : " وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله في ( ص ) توضأ ومسح على الجوربين والنعلين . رواه أحمد والطحاوي وابن ماجة والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ، وضعفه أبو داود " . قلت : قال أبو داود في " سننه " بعد أن ساق الحديث : " كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث ، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي ( ص ) مسح على الخفين " . قلت : فأنت ترى أن أبا داود إنما ضعفه لا لعلة في سند الحديث ، بل لمخالفته للمعروف عن المغيرة من مسحه ( ص ) على الخفين ، ولا يخفى على العاقل أن هذا ليس بعلة تقدح في صحة الحديث ، لأن ثبوت مسحه ( ص ) على الخفين لا