آنفا ، ولما سيأتي في " الغسل من غسل الميت " . ثم إن الحديث متفق على تضعيفه عند المحدثين ، وقد ذكرت نصوصهم في ذلك في كتابي " ضعيف سنن أبي داود " ( رقم 9 ) ، ومنهم المنذري ، حيث صدره بصينة ( روي ) ، وعنه نقله المؤلف بالحرف الواحد ! هذا ، وتتميما للفائدة ، أذكر مواضع أخرى يستحب لها الوضوء لم يذكرها المؤلف ، وقد أوردتها في " الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب " ومنه نقلت الخلاصة الآتية : 1 - الوضوء عند كل حدث ، لحديث بريدة بن الحصيب قال : " أصبح رسول الله ( ص ) يوما ، فدعا بلالا ، فقال : يا بلال بما سبقتني إلى الجنة ؟ ! اني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي ؟ فقال بلال : يا رسول الله ! ما أذنت قط الا صليت ركعتين ، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده ، فقال رسول الله " صلى الله عليه وآله " : لهذا " . رواه الترمذي والحاكم وابن خزيمة في " صحيحه " ، وإسناده صحيح على شرط مسلم ، واقتصر المنذري على عزوه لابن خزيمة وحده ، وهو قصور ! 2 - الوضوء من القئ ، لحديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء : " أن رسول الله ( ص ) قاء ، فأفطر ، فتوضأ ، فلقيت ثولان في مسجد دمشق ، فذكرت ذلك له ، فقال : صدق ، أنا صببت له وضؤه " . أخرجه الترمذي ( 1 / 142 - 143 ) وغيره باسناد صحيح ، والاضطراب الذي وقع في سنده لا يعله ، لأن حسينا المعلم قد جوده كما قال الترمذي وأحمد . راجع " نيل الأوطار " ( 1 / 164 ) ، وتعليق الشيخ أحمد محمد شاكر على الترمذي