responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الموضوعات نویسنده : الفتني    جلد : 1  صفحه : 7


قوم منتسبون إلى الزهد وضعوا حسبة فيقبل موضوعاتهم ثقة بهم . والكرامية وبعض المبتدعة يجوزون الوضع في الترغيب والترهيب وهو خلاف إجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع - انتهى .
وفي الرسالة قال زيد بن أسلم من عمل بخبر صح أنه كذب فهو من خدم الشيطان . وفي اللآلئ قال الزركشي بين قولنا لم يصح وقولنا موضوع بون بعيد كثير فإن الوضع إثبات الكذب والاختلاف وقولنا لم يصح لا يلزم منه إثبات العدم وإنما هو أخبار عن عدم الثبوت . وقال أيضا لا يلزم من جهل الراوي وضع حديثه . وفي الوجيز فرق بين المنكر والموضوع . وقال ابن حجر أكثر المحدثين من سنة مائتين إلى الآن إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أنهم برئوا من عهدته . وذكر السخاوي عنه أن لفظ لا يثبت لا يلزم منه أن يكون موضوعا فإن الثابت يشمل الصحيح فقط والضعيف دونه . والمنكر إذا تعددت طرقه ( 1 ) إلى درجة الضعف القريب بل ربما ارتقى إلى الحسن . وحكى السيوطي عن ابن الجوزي أن من وقع في حديثه الموضوع والكذب والقلب أنواع : منهم من غلب عليهم الزهد فغفلوا عن الحفظ أو ضاعت كتبه فحدث من حفظه فغلط ، وعن يحيى ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه في من ينسب إلى الخبر والزهد . ومنهم قوم ثقات لكن اختلطت عقولهم في أواخر أعمارهم . ومنهم من روى الخطأ سهو فلما رأى الصواب وأيقن لم يرجع أنفة أن ينسبوا إلى الغلط . ومنهم زنادقة وضعوا قصدا إلى إفساد الشريعة وإيقاع الشك والتلاعب بالدين . وقد كان بعض الزنادقة يتغفل الشيخ فيدس في كتابه ما ليس من حديثه . قال حماد بن زيد وضعت الزنادقة أربعة آلاف حديث ولما أخذ ابن أبي العوجاء لضرب عنقه قال وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام . ومنهم من يضع نصرة لمذهبه رجع رجل من المبتدعة فجعل يقول انظروا عمن تأخذون هذا الحديث فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا . ومنهم من يضعون حسبة ترغيبا وترهيبا ، ومضمون فعلهم أن الشريعة ناقصة إلى تتمة . ومنهم من أجاز وضع الأسانيد لكلام حسن ومنهم من قصد التقرب إلى السلطان . ومنهم

نام کتاب : تذكرة الموضوعات نویسنده : الفتني    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست