responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الموضوعات نویسنده : الفتني    جلد : 1  صفحه : 210


أنس وروي عن ابن مسعود موقوفا بسند جيد ومثل هذا الوقف له حكم الرفع .
أبو هريرة " لا يعاد المريض إلا بعد ثلاث أيام " فيه روح بن غطيف متروك قلت له شواهد . أبو أمامة " إن من تمام العيادة أن تضع يدك على المريض " إلخ . فيه ثلاثة ليسوا بشئ قلت له طريق آخر وشواهد . أبو هريرة " ثلاثة لا يعادون صاحب الرمد وصاحب الضرس وصاحب الدمل " تفرد به مسلم بن علي قلت لم يتهم بكذب فالحديث ضعيف لا موضوع ، وفي المقاصد ضعفه البيهقي وجعله من قول يحيى بن أبي كثير قال وهو الصحيح إذ رمدت عين زيد بن أرقم فعاده النبي صلى الله عليه وسلم . عيادة المريض بعد ثلاث له طرق ضعاف يتقوى بعضها ببعض ولهذا أخذ بمضمونها جماعة وعن ابن عباس " عيادة أول يوم سنة فما كان بعده فتطوع " ويحتمل أن مراده أول مرة . " لا تعد من لا يعودك " في حديث طويل بسند ضعيف ويستأنس له بحديث " لا خير في صحبة من لا يرى لك مثل ما ترى له " وروي في الضعف " عد من لا يعودك " وجمع بينهما والنهي لتأديب لا للمكافأة .
" من روى ميراثا عن وارثه روى الله عنه ميراثه من الجنة " لا يصح . في الذيل " رأيت في المنام امرأتين واحدة تتكلم والأخرى لا تتكلم كلتاهما من أهل الجنة قلت أنت تتكلمين وهذه لا تتكلم فقالت أما أنا فأوصيت وهذه ماتت بلا وصية لا تتكلم إلى يوم القيامة " من نسخة أبي هدبة عن أنس . في الوجيز " من حضره الموت فوضع وصيته على كتاب الله كان ذلك كفارة لما ضيع من زكاته في حياته " فيه يعقوب بن محمد ليس بشئ قلت تبعه إسحاق بن راهويه ووثقه الأكثر وله طريق آخر عند ابن ماجة ، وفي اللآلئ لا يصح : قلت تبعه إسحاق وناهيك بجلالته وأخرجه وله شاهد عن ابن مسعود بلفظ " إن الرجل المسلم ليضع في ثلاثة عند موته خيرا فوفى الله بذلك زكاته " . " افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله ولقنوهم عند الموت لا إله إلا الله فإن من كان أول كلامه لا إله إلا الله وآخر كلامه لا إله إلا الله ثم عاش ألف سنة لا يسأل عن ذنب واحد " موضوع فيه مجهولان ومضعف قلت أخرجه البيهقي وغربه . في الوجيز وعن معاذ أنه كان

نام کتاب : تذكرة الموضوعات نویسنده : الفتني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست