responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الموضوعات نویسنده : الفتني    جلد : 1  صفحه : 164


أحدكم إلى إنسان فليبدأ بنفسه وإذا كتب فليترب كتابه فإنه أنجح " . وعن سلمان " لم ين أحد أعظم حرمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه يكتبون من فلان إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك " وفي الوجيز " إن العجم " إلخ . فيه محمد بن عبد الرحمن مجهول قلت له شاهد عن العلاء وصححه الحاكم . أنس " رد جواب الكتاب حق كرد السلام " فيه أحمد بن عبد الله منكر الحديث عن الحسن بن محمد يروي الموضوعات : قلت له شاهد عن ابن عباس موقوفا . وفي اللآلئ " إن الجواب الكتاب " إلخ . موضوع قلت له شاهد بإسناد ضعيف ، وفي المقاصد المحفوظ وقفه ورفعه ليس بقوي . " إذا كتب أحدكم كتابا فليتربه " إلخ . أخرجه الترمذي عن جابر وقال أنه منكر قال ابن معين إسناده لا يساوي فلسا وأخرجه الديلمي عن ابن عباس والطبراني عن أبي الدرداء مرفوعا وكلها ضعيفة . " إكرام الكتاب ختمه " فيه السدي متروك . " من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار " طرقه كلها واهية وأمثلها ضعيفة .
" الجالس وسط الحلقة ملعون " صحح على شرط الشيخين . " إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووا الفضل " للعسكري قال حين أقبل علي فوسع له أبو بكر فجلس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فسر به وقاله ، قال الصغاني هو موضوع .
" لا يأبى الكرامة إلا الحمار " عن ابن عمر رفعه وقيل هو قول علي حين ألقى له وسادة فجلس عليها ، وفي اللآلئ قال ابن حبان فيه زربي منكر قلت روى له الترمذي وابن ماجة . في المختصر " إذا مدح المؤمن ربا الإيمان في قلبه " للطبراني ضعيف . " عقرت الرجل عقرك الله " قاله لمن مدح رجلا لم يوجد . " لو مشى رجل إلى رجل بسكين مرهف كان خيرا له من أن يثني عليه في وجهه " لم يوجد . في الذيل " من صلى الفجر في جماعة وخرج من المسجد فمر بعشرين نفسا فسلم عليهم ثم مات في ذلك اليوم غفر له " فيه الأشناني دجال . ابن عباس رفعه " من لقي أخاه عند الانصراف من الجمعة فليقل تقبل الله منا ومنك فإنها فريضة أديتموها إلى ربكم " فيه نهشل كذاب .

نام کتاب : تذكرة الموضوعات نویسنده : الفتني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست