responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الموضوعات نویسنده : الفتني    جلد : 1  صفحه : 127


له أجر غلام ولد من ذلك الجماع وعاش فقتل في سبيل الله " قاله فيمن ترك العزل لم يوجد . " إياكم وخضراء الدمن فقيل وما خضراء الدمن قال المرأة الحسناء في المنبت السوء " ضعيف ، وفي المقاصد تفرد به الواقدي ، وقال الدارقطني لا يصح من وجه ، ومعناه أنه كره نكاح الفاسدة " وقال أعراق السوء تنزع أولادها " .
" تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم " مداره على أناس ضعفاء . وعن عمر " انتجبوا المناكح وعليكم بذوات الأوراك فإنهن أنجب " ولا يصح ، وعنه " فانظروا في أي نصاب تضع ولدك فإن العرق دساس " ، وروى " تزوجوا في الحجر من الصبائح فإن العرق دساس " وكلها ضعيفة . وفي المختصر " تخيروا لنطفكم فإن العرق نزاع " هو مع اختلاف ألفاظه ضعيف .
" لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاريا " أي نحيفا ليس بمرفوع . في اللآلئ " من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها " من كلام الشعبي ورفعه باطل . " من سره أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر " لا يصح في طرقه كذابون وفي الوجيز هو عن كل كذابان . قلت حديث أنس أخرجه ابن ماجة " إذا تزوج أحدكم المرأة فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها فإن الشعر أحد الجمالين " موضوع . في المقاصد " الحرائر صلاح البيت والإماء هلاك البيت " فيه أحمد متروك ويونس مجهول ، وقد قيل " إذا لم يكن في منزل المرء حرة تدبره ضاعت عليه مصالحه " . وفي الذيل علي رفعه " لا تزوجوا الحمقاء فإن صحبتها بلاء وفي ولدها ضياع " فيه لاحق كذاب أفاك . " لا تزوجوا النساء على قرابتهن فإنه يكون من ذلك القطيعة " فيه سهل كذبه الحاكم .
أبو هريرة " كل كفء ماجد مخلا حاك أو حجام فقيل يا رسول الله وما الحاكي وما الحجام فقال الحاكي المصور الذي يعمل الأصنام والحجام النمام " هو حديث غريب وفيه أحمد متهم . في اللآلئ " دعا صلى الله عليه وسلم لقباح نساء أمته بالرزق " موضوع . " من لم يكن له حسنة يرجوها فلينكح امرأة من جهينة " لا يصح . " عليكم بالسراري فإنهن مباركات الأرحام " لا يصح : قلت له شاهد

نام کتاب : تذكرة الموضوعات نویسنده : الفتني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست