responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الموضوعات نویسنده : الفتني    جلد : 1  صفحه : 16


كذاب . " إذا مات صاحب بدعة فقد فتح في الإسلام فتح " فيه ثلاثة غير موصين .
" لو أن صاحب بدعة ومكذبا بقدر قتل مظلوما صابرا محتسبا بين الركن والمقام لم ينظر الله في شئ من أمره حتى يدخله جهنم " فيه كثير بن سليم مضعف متروك الحديث وقيل واضع . ويحيى بن المبارك مجهول . " كل بدعة ضلالة إلا بدعة في عبادة " فيه الهيثم كذاب والنقاش متهم . وفي المختصر " إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق " لجماعة . " من أكرم فاسقا فقد أعان على هدم الإسلام " لابن عدي والطبراني وأبي نعيم ولفظهم " من وقر صاحب بدعة " والكل ضعيف أو موضوع كما قال أبو الفرج . " عليكم بدين العجائز " قال ابن طاهر لم أقف له على أصل وإنما رأيت حديثا لابن السلماني " إذا كان في آخر الزمان واختلفت الأهواء فعليكم بدين أهل البادية والنساء " ولابن السلماني نسخة اتهم بوضعها وقال الصغاني موضوع ، وفي المقاصد لا أصل له بهذا اللفظ لكن عند الديلمي عن ابن السلماني وهو ضعيف جدا حدث عن أبيه بمائتي حديث كلها موضوعة لا يحل ذكرها إلا على وجه التعجب . " المنافق يملك عينيه يبكي متى شاء " رفعه ضعيف لكنه ورد في التوراة . اللآلئ " من لم يكن عنده صدقة فليلعن اليهود " لا يصح . " من قال في ديننا برأيه فاقتلوه " تفرد به منهم : الوجيز وضعه إسحاق الملطي .
باب لا يكفر أحد إلا بجحود .
في المختصر " لا يكفر أحد إلا بجحوده بما أقر به " ضعيف . للطبراني " رحم الله من كف لسانه عن أهل القبلة إلا بأحسن ما يقدر عليه " الديلمي بلفظ " عن أعراض المسلمين " ضعيف ومنقطع . " ما شهد رجل على رجل بالكفر إلا باء به أحدهما إن كان كافرا فهو كما قال وإن لم يكن كافرا فقد كفر بتكفيره إياه " ضعيف . قال الغزالي : هذا إن كفره وهو يعلم أنه مسلم فإن ظن أنه كافر ببدعة أو غيرها كان مخطئا لا كافرا . قال الحقير : وكفى بالخطأ إثما مبينا فإن الخطأ في رمي الزنا يوجب ثمانين ورد الشهادة أبدا وإن تاب ، فكيف في التكفير قذف والكفر أكبر الكبائر ؟ سبحانك هذا بهتان عظيم !

نام کتاب : تذكرة الموضوعات نویسنده : الفتني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست