responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تثبيت الإمامة نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 36


إجماع العقلاء على الحكم باليد

رد أبي بكر شهادات أهل البيت وأم المؤمنين

قوله : إنهم يجرون المال إلى أنفسهم

الوصية لا تكون بأكثر من الثلث

[ رد أبي بكر شهادات أهل البيت وأم المؤمنين ] جاءت بعلي والحسن والحسين وأم أيمن رضوان الله عليها .
فقال : لا أقبل شهادتهم ، لأنهم يجرون بها المال إلى أنفسهم وأم أيمن امرأة لا أقبلها وحدها ! !
وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشهد لهم بالعدالة والثقة والخير والعفة والأمانة والجنة .
فأي تزكية أو تعديل بعد تعديل رسول الله صلى الله عليه وآله وتزكية ؟
[ الوصية لا تكون بأكثر من الثلث ] وقد أجمعت الأمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه جاءه رجل فقال : يا رسول الله أوصي بمالي كله ؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا .
فقال الرجل : فبنصفه ؟ فقال : لا .
قال : فبثلثه ؟ قال صلوات الله عليه وآله الناس عن الوصية بالمال كله ، ويحرم ذلك عليهم رأفة ورحمة لمن يخلفون من أولادهم ؟ ويوصي هو عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام بماله كله ، وهو أرأفهم وأرحمهم ؟ !
فيا سبحان الله العظيم ! ما أقبح هذا الذي أسند إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ، وأفسده ! !

نام کتاب : تثبيت الإمامة نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست