responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تأويل مختلف الحديث نویسنده : ابن قتيبة الدينوري    جلد : 1  صفحه : 91


وأراد صلى الله عليه وسلم ترهيب السيد وتحذيره أن يقتل عبده أو يمثل به ولم يرد إيقاع الفعل وكان الحكم يجب بأن يقال إنه قتل رجلا بعبده أو اقتص منه لعبده فأما قوله من فعل فعلنا به فإن ذلك تحذير وترهيب وكذلك قوله من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه إنما هو ترهيب لئلا يعاوده ويدلك على ذلك أنه أتي به في المرة الرابعة فجلده ولم يقتله وهكذا نقول في الوعيد كله أنه جائز أن يقع وأن لا يقع على حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له ومن أوعده عقابا فهو فيه بالخيار قالوا حديث يدفعه النظر وحجة العقل قالوا رويتم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أحق بالشك من أبي إبراهيم ورحم الله لوطا إن كان ليأوي إلى ركن شديد ولو دعيت إلى ما دعي إليه يوسف لأجبت قالوا وهذا طعن على إبراهيم وطعن على لوط وطعن على نفسه عليهم السلام قال أبو محمد ونحن نقول إنه ليس فيه شئ مما ذكروا بحمد الله تعالى ونعمته فأما قوله أنا أحق بالشك من أبي إبراهيم عليه السلام فإنه لما نزل عليه وإذا قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال قوم سمعوا الآية شك إبراهيم صلى الله عليه وسلم ولم يشك نبينا صلى الله عليه وسلم

نام کتاب : تأويل مختلف الحديث نویسنده : ابن قتيبة الدينوري    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست