responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تأويل مختلف الحديث نویسنده : ابن قتيبة الدينوري    جلد : 1  صفحه : 320


يريد أن لها عيونا تضر بنظرها إلى من يطعم بحضرتها قالوا حديثان في البيوع متناقضان رضي الله تعالى عنهما قالوا رويتم عن حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ثم رويتم عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت إبل الصدقة فأمره أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة قالوا وهذا خلاف الأول قال أبو محمد ونحن نقول إنه ليس بين الحديثين اختلاف بحمد الله تعالى لان الحديث الأول نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وليس يجوز أن يشتري شيئا ليس عند البائع لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهو بيع المواصفة وإذا أنت بعت حيوانا بحيوان نسيئة فقد دفعت ثمنا لشئ ليس هو عند صاحبك فلم يجز ذلك والحديث الثاني أمرني أن آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة يريد سلفا وقد مضت السنة في السلف بأن يدفع الورق أو الذهب أو الحيوان سلفا في طعام أو تمر أو حيوان على صفة معلومة وإلى وقت محدود وليس ذلك عند المستسلف في الوقت الذي دفعت إليه الثمن وعليه أن يأتيك به عند محل الأجل فصار حكم السلف خلاف حكم البيع إذ كان البيع لا يجوز فيه أن تشتري ما ليس عند صاحبك في وقت المبايعة وكان السلف يجوز فيه أن تسلف فيما ليس عند صاحبك في وقت الاستسلاف

نام کتاب : تأويل مختلف الحديث نویسنده : ابن قتيبة الدينوري    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست